فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 9247

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيَبْنِي كَالْمُحْدِثِ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَلَا غَيْرُهُمْ. فَصَحَّ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ لَيْسَتْ حَدَثًا، وَلَا كَالْحَدَثِ.

3257 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ فَصَامَ مِنْهُ أَكْثَرَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الرَّقَبَةَ - أَنَّهُ لَا يُلْغِي صَوْمَهُ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الرَّقَبَةِ. فَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لَا يَقْطَعُهَا وَلَا يَعُودُ إِلَى الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ.

3258 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَاءُ - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ وَجَدَهُ، أَوْ عَلِمَهُ فِي رَحْلِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ - قَطَعَ وَخَرَجَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ مُتَيَمِّمًا، وَقَدْ وَجَدَ الْمَاءَ.

3259 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا بَطَلَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، وَصَارَ الْمُتَيَمِّمُ فِي حُكْمِ مَنْ لَيْسَ عَلَى طَهَارَةٍ لِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ لَهُ التَّمَادِي فِيهَا وَلَا عَمَلُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ، وَإِذَا بَطَلَ بَعْضُ الصَّلَاةِ بَطَلَ جَمِيعُهَا.

3260 - وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ فِي الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ، وَلَا يَبْقَى عَلَيْهَا إِلَّا أَقَلُّهَا، ثُمَّ تَحِيضُ - أَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا بِالْحَيْضِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت