فهرس الكتاب

الصفحة 6846 من 9247

30724 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

30725 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

30726 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

30727 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْمُقَارَضَةُ جَائِزَةٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

30728 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:"وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ مِنَ الْمَالِ فِي سَفَرِهِ.. إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ"، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:

30729 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: يُنْفِقُ الْعَامِلُ مِنَ الْمَالِ إِذَا سَافَرَ وَلَا يَكُونُ حَاضِرًا، إِلَّا مَالِكًا قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا، فَحَمَلَ ذَلِكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

30730 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُنْفِقُ ذَاهِبًا وَلَا يُنْفِقُ رَاجِعًا.

30731 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَتَغَذَّى فِي الْمِصْرِ، وَلَا يَتَعَشَّى.

30732 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُنْفِقُ فِي سَفَرِهِ، وَلَا فِي حَضَرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ.

30733 - وَقَالَ أَصْحَابُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت