30543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ عَامٌّ،"وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ ; لِأَنَّ الْخُصُوصَ اسْتِثْنَاءٌ، كَمَا قَالَ:"الدِّينُ النَّصِيحَةُ"حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصَحَ أَخَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثَانِ يُسْتَعْمَلُ الْعَامُّ مِنْهُمَا فِي مَا عَدَا الْمَخْصُوصَ."
30544 - وَمَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ نَفْعُ أَهْلِ السُّوقِ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَاضِرَةِ.
30545 - وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ.
30546 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ قَوْلِهِ فِي مَعْنَى النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ أَنَّهُ فِي صَاحِبِ السِّلْعَةِ الْجَالِبِ لَهَا إِلَى الْمِصْرِ أَلَّا يَخْدَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى السُّوقِ.
30547 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
30548 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى بِالْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ