3168 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَا هُنَا مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فِي تَيَمُّمِ الَّذِي يَخْشَى فَوْتَ الْوَقْتِ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ، نَذْكُرُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3169 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَلَّا يُصَلِّيَ حَتَّى يَجِدَ الطَّهَارَةَ، فَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ"وَلَيْسَ فَرْضُ الْوَقْتِ بِأَوْكَدَ مِنْ هَذَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.
3170 - وَأَمَّا الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، وَيُعِيدَ فَاحْتَاطُوا لِلصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ الِاسْتِطَاعَةِ، لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ:"بِغَيْرِ طَهُورٍ"لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ، فَرَأَوُا الْإِعَادَةَ وَاجِبَةً مَعَ وُجُودِ الطَّهَارَةِ.
3171 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَوْلُهَا:"فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ طَهَارَةٌ غَيْرَ الْمَاءِ، وَحِينَئِذٍ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ"دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يُمْكِنَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3172 - وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهَا"حَتَّى أَصْبَحَ"قَارَبَ الصَّبَاحُ، أَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَلَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3173 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي"التَّمْهِيدِ"فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْأَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".