2061 - كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ:"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ"، وَسَائِرُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَغَيْرِهِ عَلَى كَثْرَةِ طُرُقِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ يَقُولُ:"إِذَا وَلَغَ"لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ:"إِذَا شَرِبَ"غَيْرَ مَالِكٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2062 - وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْأَعْرَجُ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَأَبُو رَزِينٍ، وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ، وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالِدُ السُّدِّيِّ، وَعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، وَثَابِتُ بْنُ عِيَاضٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ التُّرَابَ، لَا فِي أَوَّلِ الْغَسَالَاتِ، وَلَا فِي آخِرِهَا.
2063 - وَرَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: فَمِنْ رُوَاتِهِ مَنْ قَالَ فِيهِ:"أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ:"السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ"وَبِذَلِكَ كَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِذَلِكَ غَيْرَهُ.
2064 - وَمِمَّنْ كَانَ يُفْتِي بِغَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغٍ الْكَلْبِ بِدُونِ شَيْءٍ مِنَ التُّرَابِ مِنَ السَّلَفِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَطَاوُسٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.