37 -مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ".
1281 - عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِنَا فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ:"فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً"وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُ"مَاءً". وَالْمَعْنَى قَائِمٌ.
1282 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:"ثُمَّ لْيَنْثُرْ"وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ:"فَلْيَسْتَنْثِرْ"فَإِنَّهُ يُقَالُ: نَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ دَفْعُ مَا اسْتَنْشَقَهُ مِنَ الْمَاءِ بِرِيحِ الْأَنْفِ.
1283 - وَلَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ حَدِيثٌ هُنَا بِلَفْظِ الِاسْتِنْشَاقِ، وَلَا يَكُونُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ، وَلَفْظُ الِاسْتِنْشَاقِ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ.
1284 - وَيُؤْخَذُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ"مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
1285 - فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ:"إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْثُرْ".