فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 3771

(ب) وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ ، السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونَ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

(ج) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلاَ مَعَ الأَبِ ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا ، فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت