14-سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
15-سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
16-سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلأُمِّ ثُلُثُ الأَصْلِ.