(يج) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
كِتَابُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ.
(1) الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ.
(2) وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ.
(3) وَابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ.
(4) وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ.
(5) وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ.
(6) وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ.
(7) وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ - أُرَاهُ قَالَ: لِلأَبِ - أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ.
(8) وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِي أَبِي الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ.