(الأَكْدَرِيَّةُ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلاَثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ.
(يا) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ.
فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الأُمِّ وَالأَبِ ، وَلاَ يَكُونُ لِبَنِي الأَبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ