الصفحة 37 من 191

41 -حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المُغِيرَةِ (1) ، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا رِشْدِين بن سَعدٍ، أن قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيوئيل، حَدَّثَهُ عَن ابن شهاب، عَن عُروَة، عَن عائِشَة، عَن رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ ولِيِّها، فَإِن نُكِحَت فَنِكاحُها باطِلٌ ثَلاث مَرّاتٍ فَإِن أَصابَها فَلَها مَهرُها، فَإِنِ اشتَجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيّ لَهُ.

(1) هو: على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة القرشى المخزومى مولاهم، أبو الحسن الكوفى ثم المصرى، المعروف بعلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت