10 -أخبرنا أحمد، قال قريء على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، قال ثنا أبو عاصم، عن ابْنُ جُرَيْجٍ، عن عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن طاووس، عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمر نشد الناس في الجنين فقام حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعمود كفيء بطنها، قال: وَجَنِينَا فَقَضَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وقضى أَنْ تُقْتَلَ المرأة بالمرأة.