18 -حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي، حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي، حَدَّثَنا مسعدة بن اليسع الباهلي، عَن ابن جريج، عَن عَمْرو بن دينار، عَن جابر بن عَبد الله قال: قال رسول الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: الشفعة في كل ربعة أو حائط ليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن فعل فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عَمْرو بن دينار، عَن جابر بن عَبد الله، تَفَرَّدَ به عَبد الملك بن جريج عنه وتفرد به مسعدة بن اليسع، عَن ابن جريج بهذا الإسناد ولا نعلم حدث به عنه غير الحسن بن عرفة والمحفوظ، عَن ابن جريج، عَن أَبي الزبير، عَن جابر.