53 -حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزار (1) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: ثنا معاذ بن محمد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب، قال:"لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس خفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران".
هذا حديث غريب من حديث الأوزاعي، عن عمر بن نافع، تفرد به معاذ بن محمد عنه، ولم يروه عنه غير أبي بكر بن أبي الأسود.
(1) في متن المطبوع:"البزاز"، والمثبت من تصويب المحقق في الحاشية.