23 -حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: نؤديها عنك إذا جاءت نعم الصدقة، يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت.