59 -وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: كَانَتِ الْحُكَمَاءُ تَقُولُ: إِنَّ مِمَّا يَجِبُ لِلأَخِ عَلَى أَخِيهِ مَوَدَّتُهُ بِقَلْبِهِ, وَتَزْيِينُهُ بِلِسَانِهِ, وَرِفْدُهُ بِمَالِهِ, وَتَقْوِيمُهُ بِأَدَبِهِ, وَحُسْنُ الذَّبِّ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ.