سمعت مُسْلِمًا يقول:
ومن الحديث الذي في متنه وهم.
61-حَدَّثَنا ابن نمير ، حَدَّثَنا أبي ، حَدَّثَنا حجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أعتق نصيبا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله ، إن كان موسرا وان لم يكن له مال بذل العبد".
وروى هذا الخبر غير واحد هذه الرواية عن نافع في استسعاء العبد فاعتق .
والدليل على خطئه اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث من غيره وسنذكر ان شاء الله ما روى الحفاظ من أصحاب نافع بخلاف من قدمنا روايته في هذا الخبر .
62-حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصصهم و [عتق] (1) عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
_حاشية
(1) هكذا في طبعتي صالح ديان ، وعبد القادر المحمدي.