841-وَفِي خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ.
حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ.
وَفِي خَبَرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَتَرُوا فِي صَلاَتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ.
وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ الأَخْبَارُ كُلُّهَا صِحَاحٌ ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلاَتِهِ.
وَزَعَمَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَهُوَ فِي فَضَاءٍ ؛ لأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ زَجَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ.
وَفِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَلُّوا إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ.
وَقَدْ زَجَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ ، فَكَيْفَ يَفْعَلُ مَا يَزْجُرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.
وَفِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَالدَّالِ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَلاَ سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ضَرَّهُ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ.