سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ ، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.
وَقَالَ ابْنُ الْحَكَمِ ، وَالْفَضْلُ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ ؟.
266-بَابُ الأَمْرِ بِزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا لاَ ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ.
777-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ ، قَالَ: شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.
778-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ: أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلاَّ قَمِيصٌ وَاحِدٌ ، أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَزُرُّهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.
قَالَ مَرَّةً: فَقَالَ: زُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، هَكَذَا نَسَبَهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَنَا أَظُنُّهُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ