259-بَابُ ذِكْرِ اشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ تَشَبُّهًا بِفِعْلِ الْيَهُودِ وَهُوَ تَجْلِيلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
769-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلاَ تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ.
هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ.
260-بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَقْدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصٍّ.
770-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ.