127)…ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، إملاء في شعبان سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا إسماعيل بن علية ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد ابن سيرين ، عن يونس بن جبير ، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال:"تعرف عبد الله بن عمر ، فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها"قال: قلت له: إذا طلاق الرجل امرأته وهي حائض يعد بتلك التطليقة ؟ قال:"فمه وإن عجزه".
128)…حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا هلال بن العلاء الباهلي ، ثنا أبي ، ثنا هشيم ، عن خالد ، ويونس ، عن ابن سيرين ، أن يونس بن جبير ، سأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال:"أتعرف ابن عمر ، إنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فمره فليراجعها ، ثم يستقبل بها الطهر"قال: فقال لابن عمر أكنت اعتددت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه أرأيت إن كنت عجزت .
129)…حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأة له تطليقة وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:"مره فليرجعها ، ثم يستقبل بها الطهر"قال: فراجعها ابن عمر وليس له فيها حاجة ، فقال: فقلت لابن عمر: أعتددت تلك تطليقة ؟ فقال: فمه أرأيت إن كنت عجزت . قال ابن صاعد: ولم يذكر في هذا الإسناد يونس بن جبير ، إلا أنه قال في آخر الحديث: فسألت ابن عمر .