3-بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
1850- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ يُقَبِّحْ ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.