وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، وفي الخوف ركعة. (2)
قال الشوكاني: (فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل فرض الصلاة، وهو أتقى، وأخشى من أن يحكي أن الله فرض الصلاة بلا برهان) . (3)
(1) أخرجه النسائي في الكبرى190، 1/183، وفي المجتبى/ 1420، 3/111، أحمد/ 248، 1/37، وابن ماجة/ 1063، 1/388، وابن أبي شيبة/ 5851 ، 2/8، وأبو يعلى / 241 ، 1/207، وابن حبان/ 2783، 7/22، وابن خزيمة/ 1425، 2/340، والبزار/ 231، 1/465، والطيالسي/ 136، 1/20، وعبد الرزاق/ 4278، والطحاوي في شرح المعاني: 1/421، وابن حزم في المحلى: 4/265، والبيهقي/ 6030، 3/304، قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه النسائي وبن ماجه وبن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد الأيامي به وهذا إسناد على شرط مسلم،، وصححه الألباني في إروا الغليل صفحة: 638. وفي السلسلة الصحيحة/ 2814، 6/313.
(2) أخرجه مسلم/ 687، 1/479، وأبو داود1247، 2/17، والنسائي في الكبرى/ 509، 1/186، وابن ماجة/ 1068،1/339، وأحمد/ 3332، 1/237، وابن أبي شيبة/ 8282، وابن حبان/ 2868، 7/119، وابن خزيمة/ 304، 1/156، وأبو عوانة: 2/27، وسيعد بن منصور/ 2508، 1/240، وابن جرير في تفسيره: 2/567، والطبراني في الأوسط/ 931، 2/319، وفي الصغير/ 776، 2/58، وفي الكبير/ 11041، 11/59، والطحاوي في شرح المعاني: 2/421، والبيهقي/ 5166، 3/135، وابن عبد البر في الإستذكار: 2/221، وفي التمهيد: 6/295 .
(3) أنظر نيل الأوطار 3/213.