فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } . فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. (1)
قال العيني في (عمدة القاري) : ولنا أحاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . (2) ، ومنها حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. (3) ، ومنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم (4) رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والجواب عن حديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمر بالقبول والأمر للوجوب. (5)
(1) أخرجه مسلم/ 686، 1/478، وأبو داود/ 1199، 3/2، والترمذي/ 3034، 5/242، والنسائي/ 594، 1/456، وابن ماجة/ 1065، 1/399، وأحمد/ 174، 1/25، والدارمي/ 1505، 1/423، وأبو عوانة: 2/27، والمنتقى لإبن الجارود/ 146، 1/46، وابن حبان/ 2741، 6/449، وابن خزيمة/ 945، 2/196، وابن أبي شيبة/ 8159، 2/203، وعبد الرزاق في المصنف/ 4275، 2/517، وأبو يعلى في المسند/ 181، 1/163، والشافعي في المسند: 1/24، وفي الأم: 1/179، وابن عبد البر في الإستذكار: 2/217، وابن حزم في المحلى: 4/267، والطحاوي في شرح المعاني: 1/415، والبيهقي/ 5161، 3/134.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه
(4) سبق تخريجه.
(5) عمدة القاري للعيني: 4/52.