ثم ساق حديث عمر بن الخطاب من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال:"نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفى بنذري".
ثم قال:"فهذا حكم لا يسع أحدا الخروج عنه1".إهـ.
وأما المسالة الثانية؛ فإن حديث عمر الصحيح ليس فيه ذكر للصوم وإنما فيه أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، والليل ليس محلا للصوم، نعم ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن عمر بن الخطاب نذر اعتكاف يوم، ولكنه ليس فيه ذكر الصوم، وقد روى الأمر بالصوم في حديث عمر ولكنه ضعيف"."
قال ابن حجر:"وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف".
وقد زاد فيها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"اعتكف وصم"أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل2 وهو ضعيف".
وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، ورواية من روى"يومًا"شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال"فاَعْتَكَف ليلة"فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين3.
قلت:"الحديث المشار إليه عند أبي داود والنسائي أخرجه أيضا أبو داود الطيالسي وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق عبد الله ابن بديل عن عمرو بن دينار".
275-عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اعتكف وصم"لفظ أبي داود4"."
1 المحلى 8/371-373"."
2 قال عنه ابن حجر في التقريب 1/403:"عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ويقال الليثي المكي، صدوق يخطئ".
3 فتح الباري 4/274"."
4 سنن أبي داود 1/576 كتاب الصيام، باب المعتكف يعود المريض". وسنن النسائي الكبرى في الاعتكاف (تحفة الأشراف للمزي 6/19 حديث 7354) . ومسند الطيالسي 1/247-248 منحة المعبود". ومسند أبي يعلى 5/516 برقم 305". وسنن الدارقطني 2/200". والسنن الكبرى للبيهقي 4/316-317"."