فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 751

الخطاب رضي الله عنه قال:"يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية, فأمره أن يفي به1".

ب- ما رواه مسلم والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق جريج ابن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف, فقال:"يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام ,فكيف ترى؟ قال"اذهب فاعتكف يوما"الحديث2. لفظ مسلم."

ج- ورواه أحمد ومسلم كلاهما من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم, فأمره به 3 لفظ أحمد"."

د- ورواه مسلم أيضا من طريق حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ومن طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث4 في النذر وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم5.

هـ- ورواه أحمد ومسلم والنسائي كلهم من طريق شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:"أن عمر كان قد جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف"لفظ أحمد6.

1 صحيح البخاري 4/74، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه"."

2 صحيح مسلم 3/1277 كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم". وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/133". والسنن الكبرى للبيهقي 6/338"."

3 مسند أحمد 2/35 وصحيح مسلم 3/1278 كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وتقدم الحديث برقم (212) .

4 يشير إلى حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع قال:"ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة".

قوله:"وفي حديثهما":"يريد ابن إسحاق وأيوب".

5 صحيح مسلم 3/1278 كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

6 مسند أحمد 2/82 وسنن النسائي 7/20 كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وتقدم حديث مسلم ص (621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت