فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 751

264-وروى الحسن1 عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"2.

ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغاصب، والمأخوذ على وجه السوم3"."

وقال علاء الدين المرداوي:"قال الحارثي4:"نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدًا من جماعات، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلًا وذكرها 5"."

وذهب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري الأوزاعي وابن شبرمة6 إلى أن العرية أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي"."

265-لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس"

1 الحسن:"هو البصري، وسمرة:"هو ابن جندب، صحابي جليل"."

2 رواه أبو داود في سننه 2/265 كتاب البيوع، باب في تضمين العارية"."

والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف 4/66 حديث 4584"."

والترمذي في سننه 2/368 كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة". وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه في سننه 2/802 كتاب الصدقات، باب العارية". والدارمي 2/178 كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة". وأحمد في المسند 5/8و12و13". والحاكم:"المستدرك 2/47". والبيهقي:"السنن الكبرى 6/90و95". الجميع من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب". قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/53:"والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال:"هو أمينك لا ضمان عليه".

قال الشوكاني:"واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة، وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، [سورة النساء، من الآية: 58] . ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت". (نيل الأوطار 5/334) .

3 المغني 5/220-224"."

4 هو مسعود بن أحمد العراقي المصري الحنبلي (652-711) (تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1495) .

5 الإنصاف 6/112، و113 وفتح الباري 5/241 ونيل الأوطار 5/334 وسبل السلام 3/67"."

6 هو عبد الله بن شبرمة الكوفي القاضي (ت 144) . (التقريب 1/422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت