فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 751

وقال القاضي عياض:"قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب".

ثم قال النووي:"قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا1".

حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أبي داود قال:""

231-حدثنا عمرو2 بن عون أنبأنا شريك3 عن قيس4 بن وهب عن أبي الوداك5 عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس6:"لا توطأ7 حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"8.

1 شرح النووي على صحيح مسلم 3/636-637"."

2 عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزارالبصري، ثقة ثبت من العاشرة، (ت225) (التقريب 2/76 وتهذيب التهذيب 8/86)

3 هو ابن عبد الله القاضي، صدوق يخطئ كثيرا تقدم في حديث (26) .

4 قيس بن وهب الهمداني الكوفي، ثقة من الخامسة /م د ق (التقريب 2/130) ، وفي تهذيب التهذيب (8/405) ، م ق د ت وهو الصواب فقد ذكر المباركفوري قيس بن وهب في رجال الترمذي (2/35) .

5 هو جبر بن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمداني - بسكون الميم - البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - أبو الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف، كوفي صدوق يهم، من الرابعة / م د ت س ق (التقريب 1/125 وتهذيب التهذيب 2/60) . وقال الذهبي في:" (ميزان الاعتدال 4/584) :"صدوق مشهور ضعفه ابن حزم"."

6 عند البيهقي"عن أبي سعيد الخدري قال:"أصبنا سايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".

وعند الدارقطني:"لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعند أحمد"عن أبي سعيد قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعنده أيضا"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في سبي أوطاس:"لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة"."

7 قوله:"لا توطأ حامل حتى تضع الخ) قال صاحب العون المعبود:"هو خبر بمعنى النهي، أي لا تجامعوا مسبية حاملًا حتى تضع حملها، ولا حائلا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر، فيه قولان للعلماء أصحها الأول"."

وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء، وبظاهره قال الأئمة الأربعة (عون المعبود 6/194) .

(سنن أبي داود 1/497 كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا". وتحفة الأشراف 3/339 حديث 3990) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت