فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 751

من المشركين1، فأنزل الله عز وجل في ذلك:

{وَالْمُحْصَنَاتُ2 مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية:"24] ."

أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن"."

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار3 قالوا:"حدثنا عبد الأعلى4 عن سعيد5 عن قتادة عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال:"إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر:"إذا انقضت عدتهن".

1 وعند أحمد"أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال:"فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية:"24] ".

وعند الترمذي وأبي يعلى"عن أبي سعيد الخدري قال:"أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية:"24] ، إلى. وعند أبي بعلى"عن أبي سعيد قال:"أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت (المحصنات"الخ"."

وعند الطبري والواحدي"عن أبي سعيد قال:"لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا رسول الله:"كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهم وأزواجهن؟"

قال:"فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية:"24] "."

2 قال النووي"والمراد بالمحصنات هنا:"المزوجات، ومعناه:"والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها".

والمراد بقوله:"إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة (شرح النووي على صحيح مسلم 3/637) ."

وقال المباركفوري"والمحصنات"بفتح الصاد باتفاق القراء، وهو معطوف على"أمهاتكم"أي حرمت عليكم المحصنات، أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج،"إلا ما ملكت أيمانكم"أي ما أخذتم من أزواج الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء (تحفة الأحوذي 8/370و4/282 وعون المعبود 6/191) .

وهكذا رجح ابن كثير بأن المراد (بالمحصنات) هنا المزوجات وان المزوجة لا تحل بملك اليمين، ثم قال فإن في حديث أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في ذلك (تفسير بن كثير 1/473) .

وقال ابن القيم"وهو الصحيح" (زاد المعاد 5/131، وانظر أضواء البيان للشنقيطي 1/280-281) .

3 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر، بندار"."

4 هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي (تهذيب التهذيب 6/96) .

5 هو ابن أبي عروبة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت