101 -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: «§أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ»