حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا أَبُو زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ - [209] -: «§كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، حَتَّى وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَسُئِلَ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، لَيُنْظَرَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أُخِذَ بِحَدِيثِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ تُرِكَ حَدِيثُهُ»