الصفحة 33 من 42

هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة النفاس هذه تساوي كفارة جماعها في فترة الحيض؟

الجواب 31:

النفاس أحكام الحيض تجري عليه فلذلك مادامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض ولكن الكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو عدتها مدتها وهي نقاءها في عدتها، فإن كثير من الناس يختلط عليهم الأمر، أيضًا فإن هنالك خلاف بين المذاهب في مدة النفاس إذا استمر الدم بها؛ فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يومًا والشافعية يقولون ستين والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره فمعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين؛ فما بعد الأربعين يكون إستحاضة وقبل الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي و لا تصوم و لا تجامع فإذا قضت الأربعين يومًا و استمر بها الدم، فهذا الدم: دم إستحاضة، لا يحرم عليها الصلاة و لا الصوم و لا الجماع و عليها أن تصلي و أن تتوضأ في الصلاة و يجوز لها الجمع بين الصلاتين أما الكفارة؛ كفارة من أتاها في حالة أربعين يومًا والدم مستمر فهذه كفارة والحكم أيضًا واحد مع الحيض إلا أنه يقع على كثير من بعض النساء أنها تطهر قبل الأربعين من الدم، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت و عدد الأربعين ليس أمرًا مجازًا لكل امرأة نفساء و إنما الأربعين جاءت تحديدًا للدم الذي يستمر وينقطع و لو بعد الأربعين. و الأربعين يومًا ما دام الدم يستمر؛ فالأربعين هو وقت الحيض فما بعده فهي طاهر إلا أن هذه الطهارة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أقل فقد طهرت و يجب عليها كل ما يجب عليها من قبل الوضوع فالنساء يختلفن في هذا؛ منهن من يستمر الدم حتى بعد الأربعين و منهن يستمر الدم يوم أو يومين ثم تطهر لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئًا وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت