س: هناك امرأة تزوجت وحملت، وبعدما جلست سبعة أشهر بعد الزواج ولدت، فهناك يتهمونها بالزنى، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، فالأصل أنه من النكاح إلا أن تضعه قبل خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوما، فإنه دليل على أنه من غيره إذا ولد كاملا وعاش، فأما إن أكمل ستة أشهر فإنه ينسب إلى أبيه ويلحق به.
س: هناك امرأة كانت تتعلم في جمعية للنساء فخرجت وقد أخذت معها بعض الكتب وبعض الصوف ولم تعدهم إلى هذه الجمعية، فهل هي محاسبة على ذلك؟ مع العلم أن هذه من أموال الشعب.
ج: عليها أن تعيده إلى الجمعية إن كان موجودا، أو تعيد قيمته، فتقدر الكتب والصوف بالدراهم، فإن لم تستطع تصدقت بثمنه، والله أعلم.
س: ما حكم أن تجلس المرأة مع زوج أختها في وجود أختها وهي كاشفة وجهها؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
ج: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها، فإنهما أجانب عنها، وكذا جميع أقاربها غير المحارم كابن العم وابن الخال، فأما جلوسها معهم من غير خلوة وهى متحجبة فلا مانع من ذلك، والله أعلم.
س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، أنا امرأة كبيرة في السن وأم لأبناء وبنات، وقد زرت جارة لي قبل أربعين سنة وهي والدة مولودا. فألزمتني هي والجالسات عندها بأن أقوم بقطع سر المولود وأنا لا أعرف وأجهل ذلك، وناولوني أداة القطع وقطعت السر لذلك المولود. وبعد ثلاثة أيام مات المولود، ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسببي أو بسبب آخر يعلمه الله؟ ولم يطالبني أحد، وأنا خائفة إذا كان علي صيام. أرجو من فضيلتكم الإفادة، وفقكم الله وأطال عمركم.
ج: لا شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ولا يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك المولود بأمر وقدر من الله فلا شيء عليك ولا دية ولا كفارة، فاطمئني وأريحي نفسك، والله أعلم.