ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه العزيمة لا أعرف لها أصلا، ولم أقف عليها فيما أتذكر، والأولى أن يستعمل الإنسان الرقية الشرعية، ومنها فاتحة الكتاب وغيرها من الآيات، فأما ترك قتل العقرب والثعبان فلا يجوز، بل من قدر على قتلها فلا يجوز له تركها لما فيها من الضرر، فتقتل حتى في الحرم والإحرام وعلى المسلم أن يستعيذ بآيات الله وكلماته التامة من شر ما خلق ومن شرها، فلا يضره شيء بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.
س: إمام مسجد يصلي قيام رمضان فيقرأ مما يحفظ وقد يساعده آخر فيقرأ مما يحفظ، فمثلا يقرأ الإمام من سورة الأعراف والمساعد يقرأ من سورة البقرة في نفس الليلة، فما الأفضل في هذا الأمر؟
ج: إذا صلى الإمام تسليمة طويلة من حفظه أو تسليمتين أو ثلاثا، ثم صلى الآخر تسليمتين أو أكثر قرأ من حفظه إذا لم يكن الإمام حافظا جاز ذلك، فأما أن يقرأ هذا في ركعة ثم الآخر في ركعة من تلك التسليمة فأرى أنه لا يجوز؛ لأن فيه انتقال وتقدم وتأخر، فإن المأموم لا يصح أن يقرأ وهو خلف الإمام ويجهر بصوته والإمام ساكت، فهذا مما يبطل صلاة المأموم، والله أعلم.
س: امرأة قد ولدت عددا من الأولاد في أوقات متقاربة، واستعملت حبوب منع الحمل فأضرت بها، وأخبرها الطبيب بأن الحمل يضر بها، فهل لها تركيب اللولب ؟
ج: ننصحها أن تقوم بإرضاع أولادها من ثديها، حيث إن ذلك عادة يوقف الحمل حيث ينقلب الدم لبنا فيتأخر الحمل حتى تفطم أو تقارب الفطام، فإن لم تفعل فينصح زوجها ألا يجامعها إلا في آخر الطهر، أي: بعد نحو أسبوعين أو أكثر من الطهر، وذلك مما يسبب عدم انعقاد الحمل، كما لا ينعقد في اليومين الأولين من الطهر، فإن لم يفعل فلها استعمال اللولب بقدر الحاجة، والله أعلم.