الصفحة 41 من 340

ج: لا يجوز الإنابة عن حج الفرض مع القدرة البدنية والمالية، فإذا وصل إلى حالة يقدر فيها على الحج ببدنه لزمه ذلك، ولو أن يطوف محمولا على السرير، ويسعى على العربة، ويقف في المواقف محمولا على السيارة، ويوكل من يرمي عنه، ويفعل ما يقدر علية كالتلبية ولبس الإحرام والأذكار والأدعية، فإن كان مريضا ملازما للفراش لا يقدر على القيام ولا على الركوب والنزول، فله أن يوكل من يحج عنه من ماله فرضا أو نفلا.

س: هل يجوز أن يتصدق بالمال الذي يبذل للحج لمن لا يستطيع الحج إلى الفقراء والمساكين، أو المجاهدين لكي يكفي عن الحج إذا كان قد أفرض؟

ج: إذا كان قد حج فرضه، وأراد أن يحج مرة أخرى ورأى أناسا من الفقراء والمساكين والمعوزين والمجاهدين بحاجة إلى المال، فله أن يتصدق عليهم بنفقة الحج سواء كان هو الحاج أو الحج لأحد أقاربه المتوفين، فالصدقة بهذا المال على أهل الحاجة والفاقة الشديدة أفضل من إعطائه لمن يحج بقصد المال.

س: إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته، ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا قضى الصلاة، وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده، هل يجوز ذلك؟

ج: لا تصح صلاة الإمام المحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت حيث صلى بهم وهو يعلم بطلان صلاته، فيعيدون جميعهم تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده. وأما المنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو محدث، ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.

س: هل تحديد العقيقة بعد أسبوع من ولادة المولود أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع فيه حديث صحيح أم لا؟ وما حكمها إذا تأخر عن هذه الأيام المذكورة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت