فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 251

استدلالًا بقول الله تعالى"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" (1) فقد نفى الله الإثم والحرج عن المطلقين، ونفى الحرج يفيد الإباحة وينافى الحظر (2) .

ولأن الله لم يقيد الطلاق بسبب أو حاجة، فكان مباحًا.

كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها من غير ريبة ولا كبر سن.

كما صح أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم، فلو كان محظورا ما أقدموا على تطليقهن، ويروى - ولم نحققه- أن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما كان مزواجا مطلاقًا، فقال على رضى الله عنه على المنبر"إن ابنى هذا مطلاق فلا تزوجوه، فقالوا نزوجه ثم تزوجه، ثم نزوجه" (3)

(1) البقرة آية ( 236 )

(2) انظر: حاشية ابن عابدين 2/415، البحر الرائق لابن نجيم 3/253

(3) المصدران السابقان، الإمام أبو زهرة ص 284، د. يوسف قاسم ص 293، د. أحمد يوسف. أحكام الزواج والفرقة ط 1985 ص 196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت