قالوا في وجه الدلالة: فهذا الحديث رواته أئمة ثقاة، وحفاظه أمناء، وهو ظاهر الدلالة في إهمال الطلاق البدعي وعدم وقوعه. (1)
3-ولهم من المعقول كلام طويل منه: (2)
أن الشارع نهى عن الطلاق البدعي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا يعتد به
ب- أن النهي يدل على حجر الشارع، فلو قلنا بالوقوع لم يكن لحجرالشارع معنى وإذا كان حجر القاضي على شخص يبطل تصرفه فكيف ينفذ التصرف مع حجر الشارع !!!
ج- لو وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته طلاقًا جائزًا شرعًا فطلقها طلاقًا حراما لم يقع هذا الطلاق، فكيف يكون إذن المخلوق معتبرا دون إذن الشارع؟؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون محلا للتصرف إطلاقًا.
(1) انظر: المحلى 11/457، زاد المعاد 4/46، نيل الأوطار 6/239.
(2) انظر: المحلى 11/456،، 458، زاد المعاد 4/46، الشيخ أبو زهرة ص287 وما بعدها، العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر نظام الطلاق ص29 وما بعدها، الفرقة بين الزوجين للشيخ على حسب الله ص42.