20-قد يطلب أن يخلو بالمريض إذا كانت امرأة ، مع معرفة الناس تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية .
21-لا يخرج مع الناس لأداء الصلاة في المساجد ، وقد يخرج أحيانًا ولكن بكل نجاسة وقذارة ، حتى لا يكتشف أمره .
22-مستعد لارتكاب أي فاحشة ، ولا يتورع عن اقتراف أي رذيلة .
توبة الساحر:
لقد مر بنا فيما سبق حكم السحر وأنه حرام وقد ذكرت الأدلة على تحريمه من الكتاب والسنة ، بقي أن أذكر حكم توبة الساحر إذا تاب ، فتنقسم التوبة إلى قسمين:
1-توبة الظاهر: وهي التي يظهرها للناس ، ويعلن فيها توبته ، فهذه التوبة عند جمهور العلماء لا تقبل ولا بد من قتله ، قال القرطبي رحمه الله: ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ، ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته ، لأنه أمر يستتر به كالزنديق ، والزاني ، ولأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى:"وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر"وهذا القول هو قول: أحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وإسحاق ، وأبي حنيفة .
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم ، فهو يفسد عليه دينه ودنياه ، ويقلقه فيصبح كالبهائم ، بل أسوأ من ذلك ، فالآدمي إذا صُرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد ، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل ، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته .