تعريف السباق كل مجاراة بين ما ذكر وغيره، ولو لم يكن مقصودًا منها معرفة السباق·
4 -إن بعض ما مثل به البهوتي في تعريفه، لا يصدق عليه تعريف السباق، فإن المجاراة أو الجري، إن صدق على السباق بين البشر أو الحيوانات أو السفن، فإنه لا يصدق في الرماح أو المجانق، التي يقذف بها إلى غرض معين، لأنه ليس ثمة ما يجري معها وقت القذف بها·
ثالثًا: تعريف ابن حزم:
1 -إن تعريفه للسباق مانع من دخول ما يجوز السباق فيه بغير عوض، وذلك كالأنواع التي لم يذكرها·
2 -إنه عرف السباق بإخراج العوض وجعله لمن سبق في المبارة، وإخراج المال إنما هو مرحلة تالية لمرحلة الاتفاق على السباق، الذي يعد الالتزام ببذل هذا العوض لمن يتفوق في السباق أثر من آثاره، فهو تعريف للشيء بأثر المترتب عليه·
3 -إن قوله: >أن يخرج الأمير أو غيره مالًااتفاق على التباري في الرياضات المختلفة بين البشر، أو الدواب، لمعرفة مدى حذق المتبارين، وإجادتهم، وقدرتهم على التقدم فيما يتسابقون فيهكل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق< (1) ، أو كان للتعالي والسخرية من الآخرين، فذلك محرم كذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين