الصفحة 15 من 36

المبحث الرابع

نصاب الزكاة

1 -الزروع والثمار:

لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابًا (1) ، وهذا هو القول الراجح لحديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (2) ، ويلحق بالتمر غيره كالبر والدخن وغير ذلك ·

ويذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النصاب (3) ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر) (4) ·

شروط زكاة الزروع والثمار:-

أ- بلوغ النصاب ·

ب- أن يكون النصاب مملوكًا لصاحبه وقت وجوب الزكاة ·

ونصاب الزكاة الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق أو أكثر، والوسق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، ويبلغ ستين صاعًا، والصاع - كما في لسان العرب - مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم (5) · ويقدره البعض (6) بأربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ويرى البعض أن الصاع بالأوزان الحديثة ثلاثة أكيال (7) ·

والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف حسب وسيلة السقي:

-فما يسقى بلا مؤنة من السيول والرياح، وما شرب بعروقه كالبصل · وجب فيه العشر (1) ، وذلك لحديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر) (2) ·

-وما يسقى بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر (3) وذلك لما ورد في حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما سقي بالنضح نصف العشر) (4) ·

ويجب إخراج الحب مصفى بدون شوائب، كالتبن، والقشر، إخراج التمر يابسًا، والعنب في حالة فرصه زبيبًا (5) ·

وتجب الزكاة في العسل إذا بلغ النصاب (6) وهو ثلاثون صاعًا · أي ما يعادل تسعين كيلوجرام تقريبًا · ومقدار الزكاة الواجب هو العشر (1) ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت