الصفحة 95 من 371

أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من النساء عندما بايعهن فيما أخذ منهن بأن لا يخمشن وجهًا وأن لا يدعين بالويل والثبور وأن لا يشقَّنَّ جيبًا ، وأن لا ينحن على ميت، وأن لا ينشرن شعرًا .

فعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت:"كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا، أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، ولا ننشر شعرًا". (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اثنتان هما بالناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". (2)

وقال - صلى الله عليه وسلم:"النائحة إذا لم تتب أُلبست درعًا من جرب وسربالًا من قطران يوم القيامة". (3)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". (4)

وعن أبي أمامة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور". (5)

قوله: الخامشة: قال ابن منظور: الخَمْشُ: الخدْشُ في الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد، خَمَشَه يَخْمِشُه و يَخْمُشُه خَمْشًا و خُمُوشًا و خَمَّشه. و الخُمُوشُ: الخُدُوشُ . (6)

والجيب: هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه، وهو فتحة الصدر .

(1) رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (3535) .

(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (67) .

(3) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم (974) .

(4) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم (1297) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (103) .

(5) رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (3536) .

(6) لسان العرب (6/299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت