الصفحة 153 من 371

فأجاب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرمًا لها وليس معها غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة .وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"

وقال - صلى الله عليه وسلم -:"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر ، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم"لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"متفق على صحته ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر والله ولي التوفيق . (1) "

وسئل أيضًا فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:

هل يجوز لأخ الزوج أن يذهب بزوجة أخيه للدكتور إذا كان أخوه غير موجود أو اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل البلد ؟

(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( 2/ 266،267) لسماحة الشيخ ابن باز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت