الصفحة 147 من 371

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ثلاثَةٌ لا يدخلونَ الجنَّة: العاقُ لوالِدَيْهِ، والديوث، ورَجُلَةُ النساءِ" (1) .

وقال - صلى الله عليه وسلم:"ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء" (2) .

حكم إظهار الساعدين للمرأة

وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك ؟

فأجاب: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذراعين وقولها أننا قد فصلنا ملابسنا إلى الأكمام فأقول لا بأس تبقى الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرمًا لها كأخ زوجها وما أشبهها ولا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع إلا أن تسترها بالعباءة ولا تخرجها أمام الناس في السوق . (3)

حكم كشف يدي المرأة في السوق

(1) رواه النسائي والبزار ، والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد، وقال الألباني: حسن صحيح، صحيح الترغيب رقم (2070) .

(2) أخرجه أحمد في المسند (5/45) والطبراني كما في كنز العمال (16/287) ، وأبو نعيم ذكر أخبار أصبهان (2/37) وابن عدي الكامل في الضعفاء (2/475) والحاكم في المستدرك (4/291) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، فيض القدير (6/356) .

(3) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( 2/838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت