الصفحة 145 من 371

والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها ، وحكى ابن المنذر الإجماع على المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلًا خفيفًا تستتر عن نظر الرجال الأجانب ، وحكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع أن يخرجن سافرات الوجوه .

ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام ، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق ، والله الموفق ، ونسأل الله أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويرزقنا التمسك . (1)

باب

نهي النساء عن التشبه بالرجال

خلق الله سبحانه وتعالى المرأة على صفات معينة خاصة بها وجعل فيها الأنوثة التي تميزت بها وصارت صفة مدح لها، بينما تكون صفة ذم للرجل ، ونهى الشارع الحكيم المرأة عن التشبه بالرجال .

قال الله تعالى: { والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش } (2) .

وقال - صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الرجلة من النساء" (3) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنَّثينَ من الرجالِ والمترجلات من النساء". وقال:"أخرجوهم من بيوتكم".

قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا، وأخرج عمر فلانًا (4) .

فيه لعن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووعيد شديد لهذا الصنف من الناس. المخنث: بفتح النون وكسرها، مَنْ فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى.

والمترجلات: اللاتي يتشبهن بالرجال في الحركة والكلام والمخالطة ونحو ذلك.

(1) 12 ) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 10/ 23، 24) ، ( صادرة عن الإفتاء 1243 في 21/6/1389 هـ ) .

(2) سورة الشورى الآية (37) .

(3) أخرجه أبو داود في اللباس عن عائشة (4099) ، صحيح الجامع برقم (5096) ، حجاب المرأة المسلمة (ص 67) .

(4) رواه البخاري في اللباس برقم (5885) و (5886) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت