11-القيء المتغير ولو بحموضة، والقلس المتغير.
(1) التوبة: 28.
(2) المائدة: 3.
(3) أبو داود: ج 3/كتاب الصيد باب 3/2858.
(4) مسلم: ج 1/ كتاب الحيض باب 27/105.
(5) أما كون بني آدم أو ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يكون منيه المكون منه نجس؟ وذلك لخروج المني من مكان نجس فينجس. أما استحالة المني إلى لحم وعظم فيصبح طاهرًا بالاستحالة، لأن الاستحالة تطهر النجاسة.
(6) مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 32/105.
(7) كما عند السادة الحنفية، أما السادة الشافعية فحملوه على الندب.
(8) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 83/206.
(9) الأنعام: 145.