فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 2033

10-يندب للإمام أن ينحر أضحيته في المُصلى ليعلم الناس نحره، ويجوز ذلك للمصلين. - [207] -

(1) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الصيام باب 68/1782، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال.

(2) ابن ماجة: ج 1/ كتاب إقامة الصلاة باب 169/1315.

(3) شرح الموطأ: ج 2/ ص 113.

(4) الترمذي: ج 5/ كتاب الأدب باب 54/2819.

(5) الترمذي: ج 2/ العيدين باب 382/530.

(6) قيل: ليشهد له كلٌّ من الطريقين، أو لأجل أن يتصدق على فقرائهما.

(7) البخاري: ج 1/ كتاب العيدين باب 24/943.

(8) الترمذي: ج 2/ العيدين باب 390/542.

(9) البخاري: ج 1/ كتاب العيدين باب 4/910

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت