10-يندب للإمام أن ينحر أضحيته في المُصلى ليعلم الناس نحره، ويجوز ذلك للمصلين. - [207] -
(1) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الصيام باب 68/1782، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال.
(2) ابن ماجة: ج 1/ كتاب إقامة الصلاة باب 169/1315.
(3) شرح الموطأ: ج 2/ ص 113.
(4) الترمذي: ج 5/ كتاب الأدب باب 54/2819.
(5) الترمذي: ج 2/ العيدين باب 382/530.
(6) قيل: ليشهد له كلٌّ من الطريقين، أو لأجل أن يتصدق على فقرائهما.
(7) البخاري: ج 1/ كتاب العيدين باب 24/943.
(8) الترمذي: ج 2/ العيدين باب 390/542.
(9) البخاري: ج 1/ كتاب العيدين باب 4/910