فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 2033

3-أن لا يكون قصدُ القارئ، إسماعَ الناس حسن صوته، وإن كان ذلك فلا سجود إلا على القارئ.

فإذا توفرت هذه الشروط سُن للمستمع أن يسجد سجود التلاوة، ولو لم يسجد القارئ، إلا إذا كان القارئ إمامًا فلا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه، وإلا بطلت الصلاة.

ب- مندوب بالنسبة للصبي القارئ أو المستمع.

جـ- لا يُسن إذا قرئت آية السجدة في خطبة الجمعة، أو ما شابهها، أو إن قرئت من قبل المأموم خلف إمامه، فإذا سجدها بطلت صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 20/103.

(2) مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 35/133.

(3) قيل: يندب.

(4) إذا سجد الإمام ولم يسجد المأموم لا تبطل الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت