فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 2033

نية اقتداء المأموم بإمامه:

بأن ينوي المأموم متابعة الإمام في أول الصلاة.

حكمها: ركن بالنسبة للصلاة، فإن لم ينوي الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم كأن ترك قراءة الفاتحة مثلًا بطلت صلاته. وبالنسبة للاقتداء هي شرط لصحة اقتدائه.

ومحلها: في أول الصلاة، فلو أحرم شخص بالصلاة منفردًا ثم وجد إمامًا فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح.

ثانيًا- تكبيرة الإحرام:

الإحرام: هو الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم كل ما ينافيها.

حكم تكبيرة الإحرام: فرض على كل من يصلي فرضًا أو نفلًا، ولو كان مأمومًا، فلا يتحملها عنه إمامه.

فإن شك المنفرد أو المأموم في تكبيرة الإحرام قبل أن يركع، أتى بها من غير سلام ثم يستأنف القراءة، وإن شك بها بعد الركوع فيقطع الصلاة ويبتدئ من جديد.

وإن كان الشاك إمامًا فيمضي في صلاته حتى ينتهي، فإذا سلم سأل المأمومين فإذا قالوا: أنه أحرم رجع إلى قولهم وإن شكو أعاد الجميع.

دليل فرضيتها: ما روي عن علي رضي اللَّه عَنهُ قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (1) .

صيغتها: اللَّه أكبر، ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوًا لمن لغته ذلك (العامية) .

شروطها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت