3-عورة الأمة ولو شائبة (أم ولد، أو مكاتبة، أو مبعضة) :
من السرة إلى الركبة على الجميع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" (1) .
(1) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 26/496.