فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 2033

1-كل ما يبطل الوضوء، من الأحداث والأسباب وغيرها، يبطل التيمم. والمتيمم عن الحدث الأكبر لا يعود محدثًا حدثًا أكبر، إلا بما يوجب الغسل، وإن اعتبر محدثًا حدثًا أصغر بنواقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت